وطــــنـــــى

سياسية متنوعة تهتم بحقوق الانسان المصرى

  • الارشيف – تدوينات سابقة

اسئلة شائعة على الانتخابات

كيف تتم عملية التجديد النصفى لمجلس الشورى أى كيف سيتم اختيار العضو الذى سيتم اعادة الاقتراع على مقعده؟
 
تنص المادة 3 من قانون 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى على أن مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له.ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات.ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم في نهاية الثلاث سنوات الاولى بطريق القرعة التي يجريها المجلس وفقا للقواعد التي يضعها في لائحته الداخلية

 

 

 

هل يوجد فتره زمنية معينه بين كل انتخاب وآخر اي بمعني الانتخابات تحدث كل كام سنه؟

 
يتم إجراء الانتخابات الرئاسية كل ستة سنوات ميلادية، بينما تجرى انتخابات مجلس الشعب كل خمس سنوات، أما مجلس الشورى فتجرى الانتخابات كل ثلاث سنوات لتجديد عضوية نصف الأعضاء. وبالنسبة للمجالس الشعبية المحلية تجرى الانتخابات كل أربع سنوات.

اشئله سياسيه شائعه حول الانتخابات 

 

 

في حاله أني ذهبت الى القسم الذي اتبع له في الفتره من 1فبراير حتى 15 مارس ولم أجد ذلك القسم قام بتعليق كشوف الجداول الأنتخابيه للتأكد من أن بياناتي صحيحه.فالى أين أتجه؟

 
تنص المادة 15 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على التالي: لكل من أهمل قيد أسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، أن يطلب قيد أسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. – ولكل ناخب مقيد أسمه في أحد جداول الانتخابات، أن يطلب قيد أسم من أهمل بغير حق أو حذف أسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. – ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس ومن كل سنة وتقدّم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها.

 

كيف يمكن استخراج بطاقة انتخابية للمصريين المقيمين خارج الوطن؟
 
أعلن اللواء رفعت محمد قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية انه تقرر لأول مرة هذا العام (2006 – 2007) السماح للمصريين في الخارج بالقيد في الجداول الانتخابية والحصول علي البطاقة الانتخابية‏،‏ فالمواطن المقيم في الخارج الذي لم يكن باستطاعته القدوم إلي مصر في الفترة المحددة‏،‏ تقوم السفارة أو القنصلية بتجميع هذه الطلبات وترسلها إلي وزارة الخارجية وتأتي إلى الإدارة العامة للانتخابات ويتم فرزها وترسل إلي مديريات الأمن المختصة ويتم القيد في الجداول حسب محل إقامة المواطن قبل السفر‏.‏ وتقوم الإدارة العامة للانتخابات بالرد علي الجهة التي تقدم لها المواطن في الخارج ببيانات قيده ورقمه ولجنته ويمكن أن يتسلم المواطن المقيم في الخارج بطاقته الانتخابية بعد عودته إلي البلاد وذلك في أي وقت علي مدار العام‏.‏ (الأهرام 28 – 12 – 2006)
اكتسبت الجنسية المصرية منذ سنتين، فهل يجوز لي الحصول على البطاقة الانتخابية؟
 
ينص القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية في المادة (4) على أنه: يجب أن يقيد في جداول الإنتخابات كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على إكتسابه أياها.
أنا كنت ضابط قوات مسلحة والآن بالمعاش هل يحق لي الآن استخراج بطاقة انتخابية؟
 
ينص قانون 173 لسنة 2005 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على الآتي: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية : أولا : إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور .
ثانيا : انتخاب كل من : 1- رئيس الجمهورية
2- أعضاء مجلس الشعب
3- أعضاء مجلس الشورى
4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون .
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .”
إذا كان محل الميلاد مختلف عن محل الإقامة أو الزواج.. كيف أستخرج بطاقة انتخابية ؟
 
إذا كان محل الميلاد مختلف عن محل الإقامة والزواج، يجب الذهاب إلى قسم الشرطة المقيد في البطاقة الشخصية. وكتابة طلب القيد بالجداول الانتخابية لدى الموظف المسئول عن ذلك بقسم الشرطة. والذي يقوم بدوره بمخاطبة القسم التابع له محل الميلاد للسير في خطوات استخراج البطاقة الانتخابية.
كيف يعرف الشخص إذا كان مقيداً بجداول الانتخاب أم لا ، ومن يحق له الادلاء بصوته ؟
 
على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسة الحقوق السياسية الأتية : اولا : ابداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور .

 ثانيا : إنتخاب كل من :

 1- رئيس الجمهورية
 2- أعضاء مجلس الشعب
 3- أعضاء مجلس الشورى
 4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية

 ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للقانون المنظم للإنتخابات الرئاسية وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون . ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة
ويحرم من هذا الحق من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة امواله ، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم و
المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 41 الى 51 من هذا القانون وذلك
ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد اليه أعتباره

ما المطلوب إحضاره عند التوجه لصناديق الانتخاب
 
البطاقة الانتخابية واثبات الشخصية ويمكن الانتخاب باثبات الشخصية فقط فى حالة عدم وجود البطاقة الانتخابية أما الناخب الوافد الذي يتواجد خارج مدينته أو قريته فيتوجه إلي أي لجنة فرعية ويشترط للإدلاء بصوته أن يحمل البطاقة وبالانتخابية ذات اللون الوردي وأي اثبات شخصية وذللك فى الانتخابات الرئاسية فقط
كيفية معرفة أماكن الانتخاب
 
يتوجه كل شخص الي مقر لجنته الانتخابية المسجل بها اسمه ، ولمعرفة مواقع اللجان الانتخابية يمكن التوجه لقسم الشرطة التابع له الشخص طبقاً للتقسيم الجغرافي
كيف يتم الحصول علي البطاقة الانتخابية
 
يتم الحصول علي البطاقة الانتخابية من لجان القيد في الجداول الانتخابية ، ويحصل كل فرد علي البطاقة من قسم الشرطة التابع له سكنه طبقاً للتوزيع الجغرافي
 

 

 

كيف يمكنني الاستفسار والتأكد من وجود اسمي في الجداول الانتخابية؟   إذا لم تكن متأكداً/متأكدة من وجود اسمك في جداول الناخبين، يجب زيارة مركز الشرطة التابع له والمدون على البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد. وذلك للتحقق من وجود الاسم في الجداول الانتخابية من خلال الشخص المسئول عن ذلك في قسم الشرطة. ويجب ان تعرف من الشخص المسئول مكان اللجنة المسجل بها اسمك، والتي ستدلي بصوتك أمامها.. خاصة إن كل دائرة انتخابية بها العديد من اللجان الانتخابية.   

——————————————————————————– ما المقصود بالإعادة في انتخابات مجلس الشعب؟   ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب (أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة) ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات . وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .   

——————————————————————————– هل يجوز لمرشح أن يغير صفته من فئات إلى عمال والعكس؟   يشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .  

——————————————————————————– هل يجوز انتخاب مرشحان من الفئات ومرشحان من العمال؟.   ينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .  

——————————————————————————– ما المقصود بالعمال والفلاحين من المرشحين لمجلس الشعب   يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ، ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ، ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشرة أفدنة . ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية. ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً فى نقابة عمالية   

——————————————————————————– كم عدد أعضاء مجلس الشعب؟.   يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً ، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب .   

——————————————————————————– هل يمكن توفير قوائم بأسماء المرشحين وسيرهم الذاتية؟   ليست هذه هي رسالة “أصواتنا”، والتعريف بقوائم المرشحين وسيرهم الذاتية هي مهمة منوط بها الأحزاب وصحفها التي تدفع بمرشحيها للانتخابات. كما أنه دور المرشحين المستقلين أنفسهم ضمن الترويج لبرنامجهم الانتخابي.   

——————————————————————————– هل يمكن أن أنتخب خارج دائرتي الانتخابية؟   لا يمكنك التصويت خارج نطاق دائرتك لأن انتخابات مجلس الشعب تعنى اختيار من يمثل دائرتك في البرلمان التي بها اسمك في جداول الناخبين فقط. وذلك بخلاف الانتخابات الرئاسية. وإذا كنت مسافراً لأي سبب من الأسباب فمن حقك الحصول على تذكرة قطار مجانية للتوجه على دائرتك الانتخابية للتصويت وإذا ما حدثت انتخابات إعادة يمكنك الحصول على تذكرة مجانية أخرى. المصدر: دليل الناخب لانتخابات مجلس الشعب 2005 (وزارة الإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات)   

——————————————————————————– كيف أعرف المكان الذي سأنتخب فيه؟   يُحدد لكل ناخب لجنة اقتراع حيث يمكنه /يمكنها التصويت. حيث يوجد عدد من لجان الاقتراع في كل دائرة ويتم توزيع الناخبين على لجان الاقتراع هذه بالترتيب الأبجدي لأسماء الناخبين. ويمكنك أن تعرف أين يجب أن تذهب من خلال مركز الشرطة الذي تتبع له فهو موجود على بطاقة تحقيق الشخصية وعلى شهادة ميلادك.المصدر: دليل الناخب لانتخابات مجلس الشعب 2005 (وزارة الإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات)   

——————————————————————————– كيف أعرف إذا كنت مقيدا بجداول الانتخاب أم لا؟   إن كافة المواطنين مؤهلين للتصويت بشرط آلا يقل العمر عن 18 سنة، وأن يكون مسجل/ مسجلة في احد الجداول الانتخابية. وإذا كنت مولوداً بين 1982 و1986، فأنت مسجل/مسجلة بطريقة تلقائية على أساس السجلات المحفوظة من قبل مركز الشرطة التي ولدت في دائرته. وإذا كنت مولوداً أو مولودة قبل عام 1982، تقع عليك مسؤولية تسجيل نفسك للتصويت.المصدر: دليل الناخب لانتخابات مجلس الشعب 2005 (وزارة الإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات)   

——————————————————————————– كيف استخرج البطاقة الانتخابية؟   توجد فترة ثلاث أشهر كل سنة.. يمكن خلالها للناخبين المؤهلين أن يسجلوا أنفسهم في الجداول الانتخابية للمشاركة في التصويت. وعادة ما تكون الفترة الرسمية لتسجيل الناخبين بين الأول من نوفمبر إلى الواحد والثلاثين من يناير. ويمكن تعديل توقيت فترة تسجيل الناخبين الرسمية إذا تمت الدعوة للانتخابات خلال هذه الفترة. وفي هذه الحالة يتم فتح جداول الناخبين لفترة ثلاثة أشهر بعد إعلان نتائج الانتخابات. وبما إن الانتخابات تجرى الآن في نوفمبر 2005، فستجري فترة تسجيل الناخبين بعد إعلان نتائج الانتخابات ويتم الحصول علي البطاقة الانتخابية من لجان القيد في الجداول الانتخابية، ويحصل كل فرد علي البطاقة من قسم الشرطة التابع له سكنه طبقاً للتوزيع الجغرافي. المصدر: دليل الناخب لانتخابات مجلس الشعب 2005 (وزارة الإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات)   

——————————————————————————– ما الذي يجعل الصوت باطل أو غير صحيح    من خلال المعلومات المتوفرة لنا في أوائل أكتوبر 2005، و أيضا تبعا للقواعد المطبقة فى الانتخابات البرلمانية السابقة، يعتبر التصويت باطلا إذا قام الناخب بكتابة رأيه ، أو الشخبطة أو وضع خطوط على الكتابة فى الورقة فقط العلامات الواضحة على بطاقات التصويت تجعلها صحيحة القانون 73 ، مادة (33): تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التي تعطي لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلّمها إليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أي إشارة أو علامة أخرى تدل عليه المادة 35: تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه   

——————————————————————————– فى حالة احتياج الناخب للمساعدة، هل مسموح لشخص ما بإبلاغ الناخبين كيفية وضع علامة على بطاقة الانتخاب الخاصة بهم ؟   من خلال المعلومات المتوفرة لنا في أوائل أكتوبر 2005، و أيضا تبعا للقواعد المطبقة فى الانتخابات البرلمانية السابقة، يجب على الناخب طلب المساعدة من القاضى. وسيذهب القاضى و مساعده مع الناخب إلى المكان المخصص للتصويت، و حسب اختيار الناخب، يقومان بوضع علامة بدلا منه. و بعدها يوقع القاضى ومساعده على بطاقة الانتخاب القانون 73، المادة 29، الفقرة 3: كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص،ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الإنتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة، بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأي الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين إسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه إبدا رأيه على ذلك الوجه   

——————————————————————————– هل التصويت سريا   نعم الدستور ، المادة 87: يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام القانون 73، المادة 29، الفقرة 1: ” يكون الإدلاء بالصوت في الإنتخابات، وإبداء الرأي في الإستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وُضع في ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الإنتخاب أو الإستفتاء وينتحي الناخب جانباً من النواحي المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الإنتخاب نفسها وبعد أن يثّبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذي يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الإنتخاب، وفي الوقت عينه يضع أمين اللجنة في كشف الناخبين إشارة أمام إسم الناخب الذي أبدى رأيه   

——————————————————————————– كيف يقوم الناخبون بوضع علامة على بطاقة الانتخاب ؟   من خلال المعلومات المتوفرة لنا في أوائل أكتوبر 2005 ، يطلب من الناخب وضع علامة صح أمام اختياره القانون 73، المادة 29، الفقرة 3 كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص   

——————————————————————————– ما هو النظام الانتخابي الذي ستتبعه مصر في الانتخابات البرلمانية خلال شهر نوفمبر 2005 ؟   نظام الأغلبية فى دورين باستخدام 222 دائرة، وتنتخب كل دائرة نائبين (أحدهما يجب أن يكون عمال / فلاحين) يعين عشرة أعضاء من قبل الرئيس سوف يتقلد أعضاء البرلمان مناصبهم لفترة 5 سنوات   

——————————————————————————– ما هى السلطة الحكومية المسئولة عن إدارة الانتخابات   القانون 73 المعدل 2005، المادة 1: اللجنة العليا للانتخاباتمادة (3) مكررا تنشأ لجنة عليا للانتخابات تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض او ما يعادلها يختارهم مجلس القضاء الاعلي ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلي اي حزب سياس يختار مجلس الشعب اربعة منهم على ان يكون أثنان منهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ويختار مجلس الشورى أثنين أحداهما على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وذلك لمدة ستة سنوات ، ويختار كل من المجلسين عدد مساويا من كل من الفئتين كأعضاء احطياتين فإذا وجد مانع لدى أحد من أعضاء اللجنة حل محله أحد الأعضاء الإحطيتين حسب ترتيب إختيارهم ممثل لوزارة الداخلية . ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية مادة (3) مكرر – أ تكون للجنة شخصية اعتبارية عامة ، مقرها مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكلها وأختصاصها قرار من رئيس اللجنة وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات الازمة لتنظيم العمل بها مادة (3) مكرر- ب تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها علي الاقل وتصدر قرارات اللجنة باغلبية ثمانية اصوات مادة (3) مكرر – ج تتولي اللجنة الاختصاصات الاتية وضع قواعد إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الإنتخابية الاسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الإنتخابية متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات اعلان النتيجة العامة للانتخاب والاستفتاء ابداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات مادة (3) مكرر – د تلتزم اجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قرارتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات او معلومات تتصل بهذه الاختصاصات وللجنة ان تستعين باية جهة في اداء مهامها الدستور، المادة 88: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على ان يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية القانون 73، المعدل 2005 ، المادة 24: ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وامنائها قرار من رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية ، وفي جميع الاحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه او وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية فى الأحوال التى يوجب القانون فيها ذلك   

——————————————————————————– هل التصويت إجبارى ؟   نعم. فالناخبين المسجلين الذين لا ينتخبون قد يفرض عليهم غرامة يصل مقدارها إلى مائة جنيه القانون 73، المعدل 2005، المادة 40:” يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء   

——————————————————————————– هل يسمح للمصريين المغتربين بالاقتراع ؟   لا على نهج العديد من الدول، فإن المصريين المقيمين بالخارج و أيضا المتواجدين خارج البلاد أثناء فترة الانتخابات البرلمانية لا يحق لهم التصويت فى الخارج ولكن فى حالة عودتهم لمصر يوم الانتخاب يسمح لهم بالتصويت   

——————————————————————————– علام يبنى الحق في الإعلام بالانتخابات ؟   لا يوجد ذكر محدد للحق في الإعلام بالانتخابات في جمهورية مصر العربية . و مع ذلك، فإن اللجنة العليا للانتخابات من واجبها توصيل المعلومات الأساسية للناخبين. و ضمنا، يحتاج الناخبين الإعلام بممارسة حقوقهم الدستور المادة 62 للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني القانون 73 المادة 1 على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية أولاً: إبداء الرأي فيما يأتي انتخابات رئاسة الجمهورية. ثانياً: انتخاب أعضاء كل من مجلس الشعب مجلس الشورى المجالس الشعبية المحلية   

——————————————————————————– هل يمكن للناخب الاقتراع مرتين    . ينص القانون 73، المادة 30 : لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد إن استخدام الحبر غير القابل الإزالة سوف يمنع من التصويت مرتين لقانون 73، المعدل 2005، المادة 29، الفقرة الثانية:” وعلي رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب او الاستفتاء وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها ، وبعد ان يثبت رأيه علي البطاقة يعيدها مطوية إلي الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة الا بعد أربع وعشرين ساعة علي الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات ويوقع قرين اسمه قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه   

——————————————————————————– هل يمكن للناخب التصويت بنفس المستندات في حالة تغييره محل الإقامة؟    نعم لأن تغير محل الاقامة لايؤثر على كون الناخب مسجل فى موطنه الانتخابي   

——————————————————————————– ماذا يفعل الناخب/ة فى حالة فقدان المستندات ؟   استخراج بطاقة شخصية أخرى و / أو الحصول على بطاقة انتخابية أخرى. و يمكن الحصول على البطاقات الشخصية من مكتب السجل المدنى بالاستعانة بشهادة ميلاد   

——————————————————————————– الحق في المعلومات الانتخابية مسؤولية من ؟   اللجنة العليا للانتخابات

القانون 73 ، المعدل 2005 ، المادة 3 مكرر – ج الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية أهلية الناخب 

اترك رد

XHTML: يمكنك استخدام هذه الوسوم: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>